فصل: أخذ الإبل التي حرَّم أخذها على نفسه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الحلف بالحرام:

الفتوى رقم (9265)
س: نما إلى سمعي في الآونة الأخيرة أن المظالم لابد من ترجيعها إلى أهلها، وإظهار المظلمة، وعلى هذا الأساس عندي مظلمة لواحد، وأظهرت عليه المظلمة، وأعطيته مبلغا من الفلوس مقابل تلك المظلمة، وقلت له: خذ هذا المبلغ وبحرم أمي أنه لك هذا المبلغ، ورفض وعفا عني في تلك المظلمة، ولجأت إلى أخذ هذه الفلوس عندما رفض. والسؤال: ماذا علي في قولي: بحرم أمي، ولم ينفذ هذا الشخص قولي، وهل إظهار المظلمة أفضل أو إخفاؤها أفضل ومكافأته السرية له.
ج: إذا كان الواقع منك ما ذكر فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وقد أحسنت في إخباره بالمظلمة وتحلله منها، كما أحسن في عفوه عنك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.أخذ الإبل التي حرَّم أخذها على نفسه:

الفتوى رقم (15270)
س: والدي أعطاني ثلاثا من الإبل، وأنا معي ثلاث، وقد رغبت في بيعها الآن، إن والدي طلب مني بقاءها، والهدف من ذلك بقاؤها لي، وقد أعطيته إياها نظرا لعدم رضاه في بيعها، وحرمت أن تكون لي إلا أن والدي رفضها وحلف علي إلا آخذها، فهل يجوز أن آخذها بعد أن حرمتها أن تكون لي؟ علما أن والدي مصر على إرجاعها لي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا حرج في أخذ الإبل التي حرمت أخذها على نفسك، وتكفر كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، وإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.كفارة تحريم الحلال:

الفتوى رقم (10417)
س: قمت بشراء بيوت سكنية من إنسان وقد حدثت بيني وبينه مشاكل في هذه البيوت، فقلت أنا يا المشتري: حرمت هذه البيوت علي كما حرمت أمي علي إلى أن يكون حكم شرعي، وبعد هذه المشكلة قام بعض أهل الخير بالصلح، فوضعوا مبلغ 5000 ريال زيادة في الثمن السابق وهو ستون ألف ريال، وسؤالي: هل البيوت حرام علي أم لا، حيث البيوت أصبحت ملكي، أرغب الإجابة حيث إنني مشغول جدا مع تحريمي الموضح أعلاه، علما أنني متزوج ولم أقصر على الزوجة أي شيء، والله يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء.
ج: يجب عليك كفارة يمين لتحريمك البيوت على نفسك ثم رجوعك عن ذلك؛ لأن ما ذكرته في معنى اليمين، فيأخذ حكمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (10796)
س: طلبت من بعض الأقرباء أن يزوجني ابنته فصار بعض المشاكل البسيطة، فحرمت جميع بنات الفخذ بقولي بنات ال (..) علي يحرمون، وهم علي مثل أمي، ثم شاء الله أن أتزوج منهم، وعندي الآن 2 أطفال من إحداهن، ثم قال لي بعض الناس: عليك كفارة ظهار، فسألت بعض المشايخ فشاروا علي أن أرسل لسماحتكم، علما أني قرأت في كتاب (المغني) الجزء رقم 7 ص 354 عند الإمام أحمد يكون فيه كفارة على من مثل ما قلت.
آمل من الله ثم منكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، وعن حكم الأطفال الذين لدي، وهل امتنع عن أهلي حتى أؤدي الكفارة؟ علما أن هذا الأمر حصل عن جهالة في هذا الموضوع. أفتونا مأجورين.
ج: يجب عليك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولأن كفارة الظهار إنما تجب في تحريم الزوجة، وهؤلاء لسن بزوجات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11144)
س 2: ما هي كفارة تحريم الحلال، أي: يقول هذا الشيء علي حرام وهو حلال؟
ج2: إذا حرم الشخص شيئا حلالا غير زوجته فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين لتحريمه الحلال، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} [سورة التحريم الآية 1] إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم الآية 2] وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب الآية 21]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14035)
س: عمة لي عجوز مثبتة في الضمان الاجتماعي، وفي هذه السنة استلمت الضمان الاجتماعي وأهدت لي منه مبلغ مائتي ريال، ولكني حرمت هذه الفلوس بقولي: حرام ما تدخل جيبي، وهي- أي: الفلوس- بيد عمتي فرمتها علي فوقعت على الأرض وأثمتها بمحارمها بقولها: هي علي مثل أبي، أو قالت: مثل أمي، تقصد بذلك التحريم، فما الحل يا فضيلة الشيخ؟ علما بأن الفلوس حتى الآن بداخل دولاب في المنزل لم تدخل جيبي ولم تستردها عمتي، أي لم ترض باسترجاعها؛ لأنها تعتقد أن الفلوس لم تعد تحل لها، وأنا اعتقد أيضا أن الفلوس لم تحل لي، لأني قد حرمتها رحمة وشفقة بعمتي العجوز لكي تنتفع بها؛ لأنها تعبانة الحالة وتستحق الصدقة، أما أنا فمبسوط والحمد لله، ولي مرتب من الدولة، هل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أقضي بها دينا على عمتي وهي لا تدري، أم أتصدق بها على الفقراء والمساكين، على نية من إذا تصدقت بها: على نية عمتي، أو على نيتي؟ أثابكم الله وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا التحريم حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين وتأخذ الفلوس لمصلحتك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان